السيد محمد صادق الروحاني

369

منهاج الفقاهة

وعلى أي حال فلا ينتقل العين إلى الضامن { 1 } فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه ، وليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض والمعوض ، فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان . قال : الأول في محكي جامعه أن هنا اشكالا ، فإنه كيف يجب القيمة ويملكها الآخذ ويبقى العين على ملكه وجعلها في مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضح معناه ، انتهى .